في الناظور المختلين العقليين بين العنف-العزلة-النسيان والاعتداء على المواطنين! لماذا تتقاعس عن إيداع المختلين العقليين في مركز الأمراض العقلية؟
الأخبار المغربية
الناظور – أعادت فاجعة اعتداء مختل عقلي على سيدتين وطفلتهم بالناظور بالقرب من سوق أولاد ميمون بالناظور السبت الماضي، وإصابة الطفلة بضربة على الرأس بحجرة ضخمة أدخلتها في حالة خطيرة قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور هذه الأخيرة أحالتها على المستشفى الجامعي بوجدة، أين أجريت لها عملية جراحية معقدة ولكن الطفلة لاتزال في غيبوبة، هذه الواقعة جعلت المواطنين يتسائلون بشأن مسؤولية الدولة تجاه المختلين العقليين.
ويتساءل ساكنة إقليم الناظور عن سبب استمرار تجول المختلين عقليا في الشارع العام ومن يأتي بهم من خارج الإقليم، ولماذا لا يحظوا بمتابعة صحية في مراكز العلاج المتخصصة للأمراض العقلية بالعروي، باعتبارها مكانهم الطبيعي.
ما مسؤولية مندوبية الصحة وأين هو مخزون العقاقير الذي تبعثه الوزارة لهذه الشريحة من المرضى؟
وفي هذا الصدد قال سعيد شرامطي، رئيس جمعية “الريف الكبير لحقوق الانسان” إن الدولة تبقى مسؤولة من الناحية الإدارية على وضعية الأشخاص المختلين عقليا، وذلك بعدما حمل القضاء المسؤولية للدولة في شخص وزارة الداخلية، بحيث يلزمها بأداء تعويضات للأشخاص ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية التي يقترفها المختلين العقليين.
وأبرز أن هناك قرارات قضائية ألزمت الدولة بأداء تعويضات للأشخاص المتضررين، كما أن أسرة الشخص المعتدي تتحمل المسؤولية أيضا لأن القانون يجرم ترك مرضى العقليين بدون مراقبة من قبل ذويهم
كما أن الدولة مسؤولة وملزمة بتوفير مؤسسات صحية وطبية للمختلين عقليا، للحد من الإعتداءات.
وبخصوص موقف القانون الجنائي من المسؤولية الجنائية للأشخاص المختلين عقليا، أوضح رئيس جمعية “الريف الكبير لحقوق الإنسان” أن القانون والقضاء جعل المختل عقليا معفي من العقوبة، لأن المسؤولية الجنائية متنافية عند المختل العقلي، مؤكدا أن الشخص المتضرر وجب عليه إثبات اعتداء المختل إما بشواهد طبية أو شهادة الشهود و
معاينة الضابطة القضائية.
وفي الختام أكد سعيد شرامطي، أنه مادام يوجد مختل عقلي في الشارع العام فهذا يدل مباشرة على تقاعس الدولة عن عدم القيام بمهامها خصوصا وأن لها من إمكانية القضاء على التشرد والمتشردين المرضى.
و سبق لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن أقر بمسؤولية الدولة في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصابتهم بعاهات مستديمة.
الحكم القضائي الصادر، بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/1959.
وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات، التي يتسبب فيها المختلين العقليين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.