القانون المغربي يجرم التحريض على الفتنة والعنصرية

عقوبات رادعة لمكافحة الكراهية

 

الأخبار المغربية

المغرب أولا – القانون المغربي يجرم التحريض على الفتنة أو العنصرية أو الكراهية بموجب القانون رقم 73.15 الذي عدل بعض فصول القانون الجنائي وفقا للمادة 431-5 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على التمييز أو الكراهية و تشمل العقوبات التحريض على التمييز أو الكراهية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية فيعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين و يهدف هذا القانون إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين المواطنين و المقيمين و الزوار وحماية الحقوق والحريات الأساسية، يأتي هذا الإطار القانوني في سياق جهود المملكة المغربية لتعزيز الحكامة والعدالة الاجتماعية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.

يعد هذا القانون أداة هامة لمكافحة خطابات الكراهية و التحريض على العنف في المجتمع المغربي من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال كما يساهم في تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والتسامح بين مختلف فئات المجتمع.

قد يعجبك ايضا
Loading...