الأخبار المغربية
المغرب أولا – القانون المغربي يجرم التحريض على الفتنة أو العنصرية أو الكراهية بموجب القانون رقم 73.15 الذي عدل بعض فصول القانون الجنائي وفقا للمادة 431-5 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على التمييز أو الكراهية و تشمل العقوبات التحريض على التمييز أو الكراهية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أما التحريض عن طريق الخطب أو الصياح أو الملصقات أو عبر الوسائل الرقمية فيعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو إحدى العقوبتين و يهدف هذا القانون إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين المواطنين و المقيمين و الزوار وحماية الحقوق والحريات الأساسية، يأتي هذا الإطار القانوني في سياق جهود المملكة المغربية لتعزيز الحكامة والعدالة الاجتماعية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان.
يعد هذا القانون أداة هامة لمكافحة خطابات الكراهية و التحريض على العنف في المجتمع المغربي من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الأفعال كما يساهم في تعزيز ثقافة احترام الاختلاف والتسامح بين مختلف فئات المجتمع.