إلى رئيس النيابة العامة الأستاذ الفاضل مولاي الحسن الداكي
الوشاية الكاذبة هي التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلغ ضده
عبدالمجيد مصلح
نعود إلى الكتابة في ملف الصحافي البريء في نظر الحق والحقيقة والمُدان قضائيا بتهم كذبتها الأذلة وأدانتها نصوص وفصول ويبقى القضاء في نظرنا هو المسؤول عن المنطوق من الأحكام، ونحن نعلم أن من المسجونين ما قد إلتوى حوله حبل الباطل إما لعدم معرفته بضوابط التحقيق وإما ظُلما وجُورا، وكثيرا ما سمعنا بحكايات سجناء قضوا خلف القضبان سنوات الحبس وبعدها أظهر الله شمس الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان، والحكايات عديدة وليست موضوع كتابتنا اليوم، لكن أحالنا عليها ملف الصحافي حاتم حجي صاحب موقع “لونكيط” الذي أصبح بعد حين بطل (أونكيط) في قضية طال فيها الكلام وتعالت فيها صيحات الحق التي تؤكد براءة حاتم حجي، كما قدم دفاعه أمام هيئة القضاة لكن ملفات التحقيق كانت لها كلمة الحسم وإغلاق القوس (:::) غير أن دفاع حاتم حجي ظل يرفع المذكرات تلوى الأخرى ليؤكد براءة موكله الذي لم يتبق على مدة خروجه من خلف القضبان غير أيام معدودات، ولربما هذا الإعتقال قد يكون فيه من الخير ما لايعلمه حاتم حجي ولا هيئة القضاة ولا حتى الذين يحبون الرجل، الذي يعرفه الخاص والعام على أنه رجل مترفع عن كل الشبهات، وتستحضرني سورة يوسف في آيتين من قصته وهما “اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ
والثانية وهي أقوى وأشد “قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ“
وخير ما نختم به الكلام هو جزء مما كتبه دفاع الرجل، في مذكرته ولنقرأه على مسامعكم حتى يفهم من يريد أن يفهم.
كتب المحامي:
حيث إنه استنادا إلى الفصل 352 من القانون الجنائي فإنه يمكن تعريف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في ورقة أو في محرر رسمي أو عمومي بسوء نية تغييرا من شأنه يسبب ضررا متى وقع في إحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن تحديد الأسس أو الأركان التي تبنى عليها جريمة التزوير من الناحية القانونية
وحيث إن أركان جريمة التزوير في الوثائق الرسمية تنحصر في صفة الفاعل، وهذه الصفة تقتضي في الفاعل أن يكون موظفا عموميا أو قاضيا أو مؤثقا أو عدلا، والمقصود بالموظف العام هو الشخص الذي يتعامل مع الغير باسم الإدارة وهو بهذا التعريف يخضع للفصل 224 من القانون الجنائي الذي ورد بالحرف مايلي: “يُعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة مباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام”.