الأخبار المغربية
الرباط – خرجت النيابة العامة عن صمتها في قضية اليوتوبر حميد المهداوي، الذي يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي بـ150 مليون سنتيم للمشتكي المواطن عبداللطيف وهبي، باعتبارها أن المتهم لا يزال بريئاً في نظر القانون، مشددة من جانب آخر على أن “ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة، في حوار مع إذاعة القناة الثانية، أن اليوتوبر حميد المهداوي “لا يزال في نظر القانون بريئا ويحظى بقرينة البراءة المكفولة له قانونيا ودستوريا” مسجلا أن “التعليق عن الأحكام القضائية فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة”.
وأضافت رئاسة النيابة العامة أن “هذا الملف يدخل في إطار نقاش مجتمعي يدور بين الفينة والأخرى حول مدى صحة متابعة بعض المنتسبين للجسم الصحفي بمقتضيات القانون الجنائي وهو نقاش سبقتنا له مجتمعات أخرى كفرنسا”.
وسجل المتحدث باسم رئاسة النيابة العامة أن “هذا النقاش يدور حول الحدود الفاصلة بين ما يعتبر عملا صحفيا محمي بمقتضيات منصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر وما بين ما يعتبر ممارسة لحق الحرية في التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشكل فعلا كما جميع الأفعال الصادرة عن الأشخاص التي يتحمل فيها الأفراد مسؤولية ما صدر عنه في إطار القانون”.
كما أشار إلى أن “الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحفي هي محددة ومؤطرة بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وخصوصا المادة الثانية التي نصت على أن مزاولة الصحفي لمهمته تتم عبر وسيلتين اثنتين إما عن طريق مطبوع دوري مطبوع أو مصور أو عن طريق الصحف الالكترونية التي يتم نشرها أو بثها وفق الشروط التي حددها القانون وعلى رأسها التوفر على التصريح من طرف النيابة العامة وضرورة تعيين مدير للنشر واستجماع باقي الشروط التي حددها القانون”.
وزاد مفسراً أن “ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية فهي لا تدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة عن الأفراد لمبدأ الحرية مع تحديد القانون لحدود وتجريمه لها تسري عليها مقتضيات قانونية كمجموعة القانون الجنائي متى انطوت على أفعال مجرمة”.
وواصل فرحان أن “أي شخص مسؤول عن أفعاله طبقاً للقانون وبالتالي لا يمكن أن نصبغ صفة قانونية أو نطالب بتطبيق قانون لا يتم في إطار ممارسة العمل الذي يتابع فيه الشخص المعني بالأمر”.
وشدد على أن “كل الاتهامات الموجهة للمتهم تظل كلها قابلة لمعاودة مناقشتها على مستوى محكمة الموضوع في الدرجة الثانية” مبرزا أنه “لا يمكن أن نحدد الثابت في حق المعني بالأمر حيث يبقى هذا من صلاحية محكمة الموضوع” مشددا على أن “كل الأفعال المنسوبة للمتهم تبقى مرتبطة بالمس بشرف الآخرين والسب والقدف”.